منتدى رسمة الإبداع للثانوية الخامسة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى رسمة الإبداع للثانوية الخامسة

مرحبا بكم في المنتدى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بن بيه : العلـم والـورع أولى صفــات مـن يفتـي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 61
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

بن بيه : العلـم والـورع أولى صفــات مـن يفتـي Empty
مُساهمةموضوع: بن بيه : العلـم والـورع أولى صفــات مـن يفتـي   بن بيه : العلـم والـورع أولى صفــات مـن يفتـي Emptyالإثنين ديسمبر 03, 2012 9:20 pm

الملتقى الفقهي

أكد رئيس المركز العالمي للتجديد والترشيد الشيخ الدكتور عبد الله المحفوظ بن بيه أن الفتوى شأنها عظيم في الإسلام، فهي خلافة للنبي صلى الله عليهوسلم في وظيفة من وظائفه في البيان عن الله تعالى، فبقدر شرفها وأجرها يكون خطرهاووزرها لمن يتولاها بغير علم ولهذا ورد الوعيد. وفي حديث الدارمي عن عبيد الله بنجعفر مرسلا: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار»، وأخرج الدارمي والحاكم عن أبيهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أفتى بفتيا من غير تثبت فإنما إثمه علىمن أفتاه»، وأخرج البيهقي عن مسلم بن يسار قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقولقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا في جهنم،ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد فيغيره فقد خانه".

وأضاف فضيلته في حوار أجراه معه الزميل أحمد صيام لصالح صحية عكاظ السعودية أن المفتين الصالحين كانوا يخافون الفتوى فيستخيرونويدعون قبل أن يفتوا. ذكر ابن بشكوال في كتابه الصلة في تاريخ أئمة الأندلس أن عبدالله بن عتاب كان يهاب الفتوى ويخاف عاقبتها في الآخرة ويقول: من يحسدني فيها جعلهالله مفتيا، وإذا رغب في ثوابها وغبط بالأجر عليها يقول: وددت أني أنجو منها كفافالا علي ولا لي . وفيما يلي نص الحوار:

• فضيلة الشيخ، كيف يصل المفتي إلى الكمال في الفتوى؟

• من شروط الكمال أن يكون ذاأناة وتؤدة متوخيا الوسطية بصيرا بالمصالح وعارفا بالواقع متطلعا إلى الكلياتومطلعا على الجزئيات موازنا بين المقاصد والوسائل والنصوص الخاصة، ذلك هو الفقيهالمستبصر .

وأن على الجهات المختصة أن تردع ويمنع غير الأهل من الفتوى، وأنضمان المفتي قد يكون وجيها، إذا أصر على الفتوى، وألحق الأذى بالناس، وكان لا يرجعإلى نص صريح بفهم صحيح، أو إجماع، أو قياس عار عن المعارضة، أو دليل راجح وليسمرجوحا في حالة التعارض كما أشار إليه الأصوليون

وإذا عمل بالمرجوح فلا بد منتوفر شروط العمل من مصلحة تبتغى أو مفسدة تنفى.

• وما آداب المفتي التي لابد أن يتحلى بها؟

للفتوى آداب يجب أن يتحلى بها المفتي: قالالإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمسخصال: أولها: أن تكون له نية فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. والثانية: أن يكون له حلم ووقار وسكينة. والثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه وعلىمعرفته. والرابعة: الكفاية «أي من العيش» وإلا مضغه الناس. والخامسة: معرفةالناس.

• مسؤولية المفتي كبيرةوعظيمة لكنه إذا كان مجتهدا وأتلف شيئا بفتوى أصدرها.. ماذا عليه؟
• ضمن العلماءغير المجتهد إن انتصب أي ضامنا لما أتلفه من نفسومال قال الزرقاني في شرحه لخليل: لا شيء على مجتهد أتلف شيئا بفتواه ويضمن غيره إنانتصب و إلا فقولان وأغلظ الحاكم على غير المجتهد وإن أدبه فأهل إلا أن يكون تقدمله اشتغال فيسقط عنه الأدب وينهى عن الفتوى إذا لم يكن أهلا. قال ابن القيم: الفائدة الحادية والأربعون: إذا عمل المستفتي بفتيا مفت في إتلاف نفس أو مال ثم بانخطأه قال أبو إسحاق الاسفرائني من الشافعية: يضمن المفتي إن كان أهلا للفتوى وخالفالقاطع وإن لم يكن أهلا فلا ضمان عليه لأن المستفتي قصر في استفتائه وتقليده.

ووافقه على ذلك أبو عبد الله بن حمدان في كتاب «آداب المفتى والمستفتي» له ولمأعرف هذا لأحد قبله من الأصحاب ثم حكى وجها آخر في تضمين من ليس بأهل قال: لأنهتصدى لما ليس له بأهل وغر من استفتاه بتصديه لذلك.

وفي المسألة كلام طويل نكتفيمنه بما ذكرنا وهو يدل على ما وراءه إلا أنه يمكن أن نستخلص: أن المفتي لا بد أنيكون عالما مستبصرا، وأن يكون ذا ديانة.

• هل الفتوى تعتمدالدليل المنصوص فقط أم يمكن أن تؤخذ باجتهاد المفتي؟

الفتوى لا بد أن تعتمد على دليل منصوص في الأصلين الكتاب والسنةأو مستنبط منهما بالاجتهاد على حد الترتيب الذي ورد في حديث معاذ، رضي الله عنه،فبالنسبة للكتاب لا خلاف يعتري العمل به إلا فيما يتعلق بدلالة اللفظ، أما السنةفهناك خلاف ظهرت بوادره في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وهو: الموقف من خبرالواحد، والغالب على الصحابة العمل بخبر الواحد، أما الإجماع فكان الاهتمام بهاهتماما بدليل لم يكن له رواج في الفترة النبوية لأنه لا يمكن أن يكون مرجعا فيحياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد برزت بوادر العمل به في وقت مبكر، أما الاجتهادبالرأي من قبل الصحابة فهو أمر شائع وذائع. فقد فهموا أن الشارع جوز لهم بناءالأحكام على المعاني التي فهموها من شرعه.

إذا.. ما أسبابالاختلاف؟ وما هي أقوال العلماء في ذلك؟

الخلاف ينشأ من أربعة أوجه تعتبر عناوين كبيرة لأسباب الخلافالكثيرة والمتنوعة:

ـ اختلاف في دلالات الألفاظ وضوحا وغموضا واعتبارا وردا.

ـ اختلاف في أدلة معقول النص التي ترجع إلى مقاصد الشريعة قبولا ورفضا.

ـاختلاف في وسائل ثبوت النصوص الشرعية ودرجات الثبوت.

ـ اختلاف في ترتيب الأدلةعند التعارض قوة وضعفا.

فهذه العناوين الأربعةيرجع إليها اختلاف العلماء وقد ذكر ابن السيد ثمانية أسباب لاختلافالعلماء:

الأول: الاشتراك الواقع في الألفاظ واحتمالها للتأويلاتوجعله ثلاثة أقسام: «اشتراك» في موضوع اللفظ المفرد كالقرء أو في آية الحرابة،و«اشتراك» في أحواله العارضة في التصريف نحو {ولا يضار كاتب ولا شهيد}، و«اشتراك» من قبل التركيب نحو «والعمل الصالح يرفعه» «وما قتلوه يقينا».


الثاني: دوراناللفظ بين الحقيقة والمجاز وجعله ثلاثة أقسام: ما يرجع إلى اللفظ المفرد نحو حديثالنزول{الله نور السماوات والأرض}.

وما يرجع إلى أحواله نحو: {بل مكر الليلوالنهار} ولم يبين وجه الخلاف.

وما يرجع إلى جهة التراكيب كإيراد الممتنع بصورةالممكن ومنه «لئن قدر الله علي» الحديث.
وأشباه ذلك مما يورد من أنواع الكلامبصورة غيره كالأمر بصورة الخبر والمدح بصورة الذم والتكثير بصورة التقليلوعكسها.

الثالث: دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه كحديث الليث بن سعد معأبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة في مسألة البيع والشرط وكمسألة الجبر والقدروالاكتساب.


الرابع :دورانه بين العموم والخصوص نحو {لا إكراه في الدين} {وعلمآدم الأسماء كلها}.

الخامس: اختلاف الرواية وله ثمان علل.

السادس: جهاتالاجتهاد والقياس.

السابع: دعوى النسخ وعدمه.

الثامن: ورود الأدلة على وجوه تحتمل الإباحة وغيرها كالاختلاففي الأذان والتكبير على الجنائز ووجوه القراءات. وبالنسبة للرواية فقد ذكر أن لهاثماني علل: فساد الإسناد ونقل الحديث على المعنى أو من المصحف والجهل بالإعرابوالتصحيف وإسقاط جزء الحديث أو سببه وسماع بعض الحديث وفوت بعضه. وهذه الأشياء ترجعإلى معنى ما تقدم إذا صح أنها في المواضع المختلف فيها علل حقيقية فإنه قد يقعالخلاف بسبب الاجتهاد في كونها موجودة في محل الخلاف. وإذا كان على هذا الوجهفالخلاف معتد به بخلاف الوجه الأول. وأما الحافظ ابن رجب فقد قال عن أسباب الخلاف: منها أنه قد يكون النص عليه خفيا، لم ينقله إلا قليل من الناس، فلم يبلغ جميع حملةالعلم. ومنها: أنه قد ينقل فيه نصان، أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفةمنهم أحد النصين دون الآخر فيتمسكون بما بلغهم: أو يبلغ النصان معا من لا يبلغهالتاريخ فيقف لعدم معرفته بالناسخ. ومنها: ما ليس فيه نص صريح، وإنما يؤخذ من عمومأو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا.

ومنها: ما يكون فيه أمر أو نهي، فتختلف أفهام العلماء فيحمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه. ورد ابن رشدأسباب الاختلاف إلى ستة أنواع لا تخرج عما ذكرنا تراجع المقدمة الأصولية لبدايةالمجتهد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://thanwi.forumarabia.com
 
بن بيه : العلـم والـورع أولى صفــات مـن يفتـي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رسمة الإبداع للثانوية الخامسة :: الفقه الاسلامي :: المنتدى العام-
انتقل الى: