منتدى رسمة الإبداع للثانوية الخامسة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى رسمة الإبداع للثانوية الخامسة

مرحبا بكم في المنتدى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 61
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة  Empty
مُساهمةموضوع: حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة    حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة  Emptyالإثنين ديسمبر 03, 2012 12:51 pm

حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة

د. عبد الرحمن بن حسن النفيسة


سؤال من الأخ م ... شطيبي من الجزائر يقول فيه: هل يجوز للمرأة أن تؤم الرجال والنساء في صلاة مختلطة، كما حدث من المرأة التي أمت الرجال والنساء مما أشارت إليه وسائل الإعلام؟ ثم يقول: وما حكم الإسلام بالتفصيل في ذلك؟.

الجواب: الإمامة ربط صلاة المؤتم بالإمام[1]، فيقال لمن يؤم الناس في الصلاة إمام، ويقال لمن يأتم به مأموم، وقد رغب فيها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بقوله: "ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة ... رجل يؤم قوماً وهم راضون"[2]. وقد شرع الإسلام للإمامة عدة أحكام – نذكر بعضاً منها -: وأولها: لا يجوز لأحد أن يؤم قوماً دون إذنهم، لما روى أبو هريرة أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوماً إلا بإذنهم ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم"[3].

وثاني الأحكام: وجوب تقديم الأحق بها حسب علمه، فلا يؤم جاهل عالماً، يقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "إذا كانوا ثلاثة فيؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأؤهم"[4]. وقوله – عليه والصلاة والسلام - : "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة، فإن كاونا في الهجرة سواء فأكبرهم سناً ..."[5] الحديث. الحكم الثالث: جواز إمامة كفيف البصر، لما روي أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى"[6]. وقيل إن إمامته أفضل من إمامة البصير؛ لأنه أكثر خشوعاً منه، لما في البصير من شغل القلب بالمبصرات، وقيل إن إمامة البصير أفضل؛ لأنه أشد توقياً للنجاسة، وذكر الماوردي أن إمامة الأعمى والبصير سواء في عدم الكراهية؛ لأن في كل منهما فضيلة، غير أن إمامة البصير أفضل؛ لأن أكثر من جعله النبي – صلى الله عليه وسلم – إماماً البصراء، وأما استنابة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لابن أم مكتوم وهو أعمى في غزواته، فلأنه كان لا يتخلف عن الغزو من المؤمنين إلا معذور، فلعله لم يكن في البصراء المتخلفين من يقوم مقامه أو لم يتفرغ لذلك، أو استخلفه لبيان الجواز[7]. الحكم الرابع: جواز إمامة الفاسق. قد يكون المتسلط على المأمومين في فاجر أو فاسق قهرهم بقوته وسلطانه، فإذا لم يكن لهم حول في وقفه جاز لهم طاعته، وفي ذلك قال عبد الكريم البكاء: "أدركت عشرة من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كلهم يصلي خلف أئمة الجور"[8]. وفي الحديث الذي رواه جابر عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: "... ولا يؤمَّنُّ فاجر مؤمناً إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه"[9].

قلت: وللعلماء في إمامة الفاسق آراء عدة ليس هذا موضعها.

الحكم الخامس: عدم جواز إمامة المرأة للرجال. وهذا هو مدار المسألة، فالأصل أنه يحرم على المرأة أن تؤم الرجال، سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً، أم كانت في حضر أو سفر، أم في أمن أو خوف، وهذا هو ما اتفق عليه السلف والخلف. والأصل فيه الأدلة التالية: الدليل الأول: قول الله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ...} (الأحزاب: 33). والقرار في البيوت لزومها وعدم الخروج منها، وفي هذا أمر لنساء رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ونساء أمته بعدم الخروج من بيوتهن ما لم يكن لهن حاجة فيه، وقد كان نساؤه – عليه الصلاة والسلام – لا يخرجن إلا بعد أن قال: "قد أُذن لكن أن تخرجن في حاجتكن"[10]. ومن الحاجة ما تقتضيه عادات النساء مما ليس لهن بد فيه، ومنها خوجهن ليشهدن الصلاة في المساجد، وحضور صلاة العيدين، ولكن هذا مقيد بأمرين: الأول: أن الصلاة في المساجد ليست هب=ي الأفضل مقارنة مع صلاتهن في بيوتهن، لما رواه عبد الله بن عمر أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن"[11]. الأمر الثاني: أن الخروج إلى المساجد مقيد باجتناب الافتتان بهن أو تعرضهن للخطر، لما رواه أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن تفلات"[12]. هذا في الكتاب والسنة، أم المعقول فإنه ما من عاقل – حتى في المجتمعات المتحررة من القيود – يقول أو يجيز خروج النساء من غير حاجة، بل إن هذه المجتمعات أصبحت تعاني من مشكلات خروج النساء واختلاطهن مع الرجال، وما نتج من ذلك من شكاوى النساء أنفسهن من التحرش بهن، كما حدث للنساء في اليابان التي وضعت حكومتها قطارات نقل خاصة بهن. فما دامت هذه هي الحال من حيث القواعد الشرعية والعقلية، فإن صلاة المرأة بالرجال يعد خروجاً على هذه القواعد بكل المقاييس. الدليل الثاني: حديث جابر بن عبد اللله – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "لا تؤمَّن امرأة رجلاً ..." الحديث[13]. وهذا نهي مطلق يدل على عدم جواز إمامة المرأة للرجال، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد بقيد يقتضيه ولم يدل على هذا القيد. وحديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"[14]. الدليل الثالث: قول ابن مسعود – رضي الله عنه -: "أخروهن من أخرهن الله"[15]. وهذا يتفق مع الحديث السابق من وجوب تأخير صفوف النساء عن الرجال لئلا يختلطن معهم، فقوله – صلى الله عليه وسلم – في صفوف النساء: "شرها أولها"، دلالة على عدم تقدم صفوف النساء، فإذا كان هذا حكماً عدم جواز إمامة المرأة للرجال. الدليل الرابع: حديث أبي بكرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "لن يفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة"[16]. وهذا ليس المراد منه التقليل من شأن المرأة كما يتوهم المتوهمون والمغرضون، بل هو إشارة إلى أن للمرأة خصائصها التي تختلف فيها عن الرجل، مما يقتضي عدم توليها الإمامة الكبرى، والإمامة في الصلاة جزء من هذه الإمامة، والذين يتحدثون في هذا الزمان عن حقوق المرأة ووجوب تةليتها القيادة لم يمنحوها أنفسهم هذا الحق، فلم تكن رئيسة لبلداتهم أو قائد لجيوشهم فلا تعدو أن تكون عندهم مجندة في السلم الأدنى، أو سكرتيرة للرجال أو مجرد كاتبة عندهم. الدليل الخامس: قصة مليكة – رضي الله عنها – فقد دعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لطعام صنعته فأكل منه فقال: "قوموا فلأصلي بكم" فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام رسول الله – صلى الله عليه وسلم – واليتيم معي، واسمه ضميرة بن سعد الحميري – والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين"[17]. وفي هذا وغيره من الأحاديث المماثلة دلالة على أن المرأة تصلي خلف الرجال، فمن باب أولى ألا تؤمهم. الدليل السادس: أن جمهور العلماء في سلفهم وخلفهم متفقون على عدم جواز إمامة المرأة للرجال، ففي مذهب الإمام أبي حنيفة لا تجزئ إمامة النساء للرجال، ويصف الرجال خلف الإمام ثم يصف الصبيان ثم النساء استدلالاً بقول ابن مسعود – رضي الله عنه -: "أخروهن من حيث أخرهن الله". وفي مذهب الإمام مالك لا تكون المرأة إماماً في فرض ولا في نافلة لا للرجال ولا للنساء، استدلالاً بالأثر السابق. ومن شروط الإمامة في المذهب الذكورية[18]. وفي مذهب الإمام الشافعي لا يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة لحديث جابر المتقدم ذكره، وهو قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – "لا تؤمنَّ المرأة رجلاً". فإن صلى خلفها ولم يعلم ثم علم لزمته الإعادة[19]. وفي مذهب الإمام أحمد لا تصح إمامة المرأة للرجل. هذا هو المذهب مطلقاً، قال في المستوعب: وهذا هو الصحيح من المذهب[20]. شبهة وردها: ذكر بعض الأصحاب في مذهب الإمام أحمد جواز إمامة المرأة للرجل في التراويح، استدلالاً بما روته أم ورقة بنت نوفل أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لما غزا بدراً قالت: "قلت له يا رسول الله، ائذن لي في الغزو معك، أمرِّض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة، قال: قري في بيتك فإن الله عز وجل يرزقك الشهادة. فكانت تسمى الشهيدة قال: وكانت قرأت القرآن فاستأذنت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن تتخذ في دارها مؤذناً فأذن لها، وفي رواية كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يزورها في بيتها وجعل لها مؤذناً يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها، قال الراوي عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري: فأنا رأيت مؤنها شيخاً كبيراً"[21]. وقد ذكر ابن جرير الطبري وأبو ثور جواز إمامتها في الفرض والنفل[22].

قلت: وهذا معارض بالأدلة التالية:

الأول: الأصل هو قرار المرأة في بيتها بدليل الآية السابقة من قول الله عز وجل: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ...}. وكان هذا هو الأصل إلى أن جاء الجواز بخروجهن للحاجة. والعقل يقتضي أنه ليس من حاجة النساء أن يأممن الرجال في الصلاة؛ لأن مناط حاجة المرأة ما يختص بها ذاتها في أمر يلزمها في نفسها، كخروجها مثلاً لشراء ما تحتاجه النساء من خصوصياتهن في اللبس ونحوه، أو خروجها لأمر تبتغي فيه فضلاً كالصلاة في المساجد أو حضور صلاة العيدين أو نحو ذلك.

الثاني: إن أي قول أو اجتهاد يعارض ما ورد في كتاب الله أو في سنة رسوله محمد – صلى الله عليه وسلم – يعد مردوداً، لقوله – عليه والصلاة والسلام –: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"[23].

الثالث: إن حديث أم ورقة – على فرض صحته – لا يدل – بأي معنى – على جواز إمامة المرأة للرجل؛ ذلك أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يرض لها أن تخرج للغزو للتمريض فكيف يرضى لها أن تؤم الرجال، وإنما طيَّب نفسها فسماها الشهيدة بناءً على نيتها ورغبتها في الشهادة. أما القول أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أذن لها أن تتخذ في دارها مؤذناً فلأنه لا يجوز لها الأذان رفع الصوت ولا يجوز للنساء رفع أصواتهن، وأن مراد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من الإذن لها بالأذان لكي تسمعه النساء من جيرانها، فيصلين معها ويصلي المؤذن في مكان آخر.

الرابع: لم يرد في الحديث المستدل به أن الرجال كانوا يصلون مع أم عطية في بيتها، وهذا يدل على أن الاستدلال بهذا الحديث استدلال غير صحيح.

الخامس: إن النساء اللاتي كن يصلين مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كن يخرجن مستترات، ويرجعن إلى بيوتهن دون أن يعرفهن أحد، لحديث عائشة – رضي الله عنه – قالت: "كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد"[24]. فهذه هي أحوال النساء مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وفي مسجده، والأحاديث الصحيحة التي وردت عنه – عليه الصلاة والسلام – في المرأة تدل بكل وضوح على وجوب سترها وعدم مخالطتها للرجال، فلا يقول عاقل إذاً إنه أجاز للمرأة أن تصلي بالرجال.

الدليل السابع: لم يرد في الكتب المعتبرة – على ما نعلم – أن أحداً من الصحابة أو التابعين أو السلف الصالح من الأمة – رضوان الله عليهم – أذنوا في أمصارهم للمرأة أو أجازوا لها أن تصلي بالرجال، أو أن أحداً منهم صلى خلفها في حضر أو سفر. كما لم يرد – على ما نعلم – أن النساء رغبن أو طلبن أن يصلين بالرجال، أو أنهن يعتقدن أم ذلك من حقهن.

الدليل الثامن: إن عدم جواز إمامة المرأة للرجال مما أجمعت عليه الأمة، واإجماع أحد المصادر الأصلية للشريعة، فمن جحده فقد جحد أحد مصادرها، وللفقهاء وعلماء الأصول أقوال في حجية الإجماع، ومنها القول بأن من جحده يكفر، قال في كشف الأسرار: "فيكفر جاحده في الأصل، أي يحكم بكفر من أنكر أصل الإجماع بأن قال ليس الإجماع بحجة ... وفي الإشارة إلى أقوال الفقهاء في حجية الإجماع قال: وبعضهم جعلوا موجباً للكفر؛ لأن الإجماع حجة قطعية، كآية من آيات الكتاب قطعية الدلالة، أو خبر متواتر قطعي الدلالة، فإنكاره يوجب الكفر لا محالة"[25].

وخلاصة المسألة: تحريم إمامة المرأة للرجال في الصلاة، فمن صلى خلفها فصلاته غير صحيحة فرضاً كانت أو نفلاً. والله المستعان على ما يصفون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://thanwi.forumarabia.com
 
حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عورة المرأة مع المرأة
» من فقة المرأة المسلمة
» ملف شامل لاحكام تخص المرأة 1
» ملف شامل لاحكام تخص المرأة 2
» ملف شامل لاحكام تخص المرأة 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رسمة الإبداع للثانوية الخامسة :: الفقه الاسلامي :: فقه المرأة المسلمة-
انتقل الى: