منتدى رسمة الإبداع للثانوية الخامسة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى رسمة الإبداع للثانوية الخامسة

مرحبا بكم في المنتدى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ملف شامل لاحكام تخص المرأة 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 61
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

ملف شامل لاحكام تخص المرأة  3 Empty
مُساهمةموضوع: ملف شامل لاحكام تخص المرأة 3   ملف شامل لاحكام تخص المرأة  3 Emptyالإثنين ديسمبر 03, 2012 4:14 pm

المــرأة والحـــيض

تـعريف الحـيض : دم طــبيعي يطــرده الرحــم في أوقــات مخــصوصـة .[الشيخ ابن جبرين]

مــدة الحــيض : الراجـح أنه لا حــد لأقــله ولا لأكــثره . [الشيخ ابن عثيمـين]

وهنــاك رأي آخــر : أن لا حــيض قبل تــسعة أعــوام , لأنه لا يمكـن أن تحمــل المــرأة قبل ذلك, وإذا بلــغت تــسع سنــين ورأت الدم حــكم بأنه حــيض وإن كـان نادراً .[الشيخ ابن جبرين]

قاعــدة : متى وجــد الحــيض ثبــتت أحكــامه, ومتى طهــرت منـه زالـت أحكـامه . [الشيخ ابن عثيمين]

اضـطراب الدم بعـد الخمــسين : لا يعــتبر حــيضاً, بل يعــتبر في حكـم دم الفســاد فلهــا أن تصــلي وتــصوم . [الشيخ ابن باز]

صفــة دم الحــيض :

رائحــته مـنتنة .

لــونه أســود .

ثخــين ولــيس رقــيقـاً .[الشيخ ابن عثيمين]


حكــم المــبتدأة : إذا جــاءها الدم في زمـن يمكــن أن يكــون زمـن حــيض فإنهــا تتــربص إلى أن ينقــطع , لأنه دم حــيض كــله , ولا تحــتاج أن تنــتظر إلى أن يتــكرر . [الشيخ محمد بن إبراهيم]

إذا اشتبــه الدم على المــرأة : الأصــل في الدمــاء الخــارجة من فـرج المرأة أنهــا حــيض حتى يتــبين أنه دم استحــاضة . [الشيخ ابن عثيمين]

الاضـطراب في الحــيض : الطـهر إذا كـان أقل من يـوم لا يلــتفت إليـه لأن الدم يجـري مرة وينــقطع أخـرى , فلا يثبــت الطـهر بمجـرد انقطــاعه كمـا لو انقطــع أقل من سـاعــة . [اللجنة الدائمة]


الدم قد ينــزل بعــد الاغــتسال من الحــيض :


إذا كـان الذي ينــزل عــليك بعـد الطهــارة صفــرة أو كــدرة فإنه لا يعــتبر شيئـاً بل حكــمه حكم البـول .
أما إن كـان دمــاً صريحــاً فإنه يعــتبر من الحــيض وعــليكِ أن تــعيدي الغــسل . [الشيخ ابن بـاز]

عــلامــة الطهــر : في غـالب النســاء القصــة البيضــاء . [الشيخ ابن عثيمين]

قد لا يكــون عنــد المــرأة صفــرة ولا بيــاض وإنمـا هو جفــاف حتى تأتيهــا الحــيضة الاخـرى ولـكل امرأة حــكم . [الشيخ ابن عثيمين]

مـعنى اليـأس : متى انـقطـع الحـيض عن المـرأة على وجـه لا ترجـو رجـوعـه فهـذا هو الـيأس . [الشيخ ابن عثيمين]


لا يجـوز وطء الحائـض بعـد الطهـر وقبـل الاغتــسال . [اللجنة الدائمة]


الحائـض ومـس الكـتب التي فيهـا آيـات : لا يحـرم عليهـا ولا على الجـنب وغــير المــتوضىء, لأن ذلك لـيس بمصــحف . [الشيخ ابن عثيمين]


الحائــض ووضــع الحــناء : يجــوز لها أن تتحــنى في يدهـا ورأسهـا ورجلــيها ولا حـرج علــيها في ذلك . [الشيخ ابن عثيمين]



أخــذ الحــبوب التي تجـلب الحــيض : يجــوز إذا قرر الطــبيب أنه لا يُــحدث لها ضرراً . [ اللجنة الدائمة]

أضــرار استخــدام حــبوب منـع الحــيض :

تــسبب تقــرح الرحــم .

ســبب لــتغــيير الدم واضــطرابه .

ســبب لــتشوه الأجــنة في المــستقبل .

ســبب لـوجـود العــقم للتي لم تتــزوج .

إلى غــير ذلك من الأضــرار (بعض الأطــباء أوصــلها إلى 14 مــضرة)

استخــدام حــبوب مــنع الحــيض في رمــضان والحج : لا حــرج فيه بــشرط أن لا يتــرتب علــيه أضــرار صحــية . [اللجنة الدائمة]

الحــيض الذي ينتــج عن تنــاول الحــبوب :

أن تــسأل المــرأة الطــبيب, إذا قال : هــذا حــيض فهــو حــيض , وإذا قال : هــذه عــصارات من هــذه الحــبوب فلــيس بحــيض . [الشيخ ابن عثيمين]

إذا تــسببت في نـزول الحــيض فــنزل : لا تــقضي المــرأة الصــلاة لأن الحــيض دم متى وجـد وجـد حكمــه , كما أنها لو تنــاولت ما يمنــع الحــيض ولم ينــزل الحـيض فإنهــا تصلي وتصــوم ولا تقضـي الصــوم لأنهـا لـيست بحـائض فالحكم يدور مع عــلته . [الشيخ ابن عثيمين]
يجــوز للحـائض :
أن تأتي بالأذكــار الشرعــية من التهلــيل والتكــبير وأذكــار الصبــاح والمــساء وعــند النــوم والاستيــقاظ وقراءة كــتب العــلم والفقــه والحــديث والتفــسير وغــيرها . [الشيخ ابن فوزان]

الدم الذي يكــون نتيــجة العمــلية لــيس حكمــه حكم الحــيض والمرجــع في هــذا إلى الأطــباء . [الشيخ ابن عثيمين]



نــصائح طــبية للحــائض :
ينبــغي الــتزام الهــدوء والاســترخــاء ما أمــكن .

تنــاول وجــبات خــفيفة سهــلة الهــضم .

العــناية بالنظــافة الشخــصية نــظراً لـزيادة إفــراز العــرق .

تجــنب تــدليك البطــن .

تجــنب الجمــاع " وهـو محــرم شـرعاً " .

الاعــتناء بغــسل الأعــضاء الداخــلية " ويكــون ذلك من الأمــام إلى الخــلف لا العــكس" .

تجــنب تعــاطي الأدويــة إلا في أضــيق الحــدود واحــذري من استعمــال المهــدئات مــثل "الاسبــرين"

العنــاية بالفم والأســنان خاصــة .

استعمــال المــرأة ما يمنــع الحــيض جــائز بـشرطــين :

1- أن لا يخــشى الضــرر عليهــا .

2- أن يكــون ذلك بإذن الزوج . [الشيخ ابن عثيمين]

استعمــال ما يجــلب الحــيض جـائز بــشرطــين :

1- أن لا تـتـــحيل به على اسقــاط واجــب : مــثل أن تــستعمــله قرب رمضــان من أجـل أن تفــطر .. أو تــسقط به الصــلاة ونحـو ذلك .

2- أن يكــون ذلك بإذن الزوج : لأن حــصول الحــيض يمنعــه من الاستمــتاع , وإن كـانت مــطلقة فإن فــيه تعجــيل إسقــاط حق الزوج من الرجــعة إن كـان له رجــعة . [الشيخ ابن عثيمين]
الأحكــام المــترتبــة على الحــيض :


الصــلاة : فيحرم على الحـائض الصــلاة فرضهـا ونفلهـا ولا تصــح منهـا ولا تقضــيها . [الشيخ ابن عثيمين]

الصــيام : فيحــرم على الحـائض الصــيام فرضـه ونفـله ولا يصـح منها ولــكن يجــب علــيها قضــاء الفــرض منـه . [الشيخ ابن عثيمين]

الطــواف بالبيـت : فيحــرم الطــواف بالبيت فرضـه ونفـله ولا يصـح منها أما بقيـة الأفعــال كالسعــي بين الصفـا والمروة والوقـوف والمــبيت بمزدلــفة وغــيرها من المنــاسك فلــيست حــراماً علــيها .[الشيخ ابن عثيمين]

سقــوط طواف الوداع : عنهـا فإذا أكمــلت الأنثى منـاسك الحج ثم حاضـت قبل الخـروج إلى بلــدها فإنهـا تخـرج بلا وداع . [الشيخ ابن عثيمين]

المــكث في المــسجد : فيحــرم على الحـائض أن تمكــث في المــسجد حـتى مــصلى العــيد . [الشيخ ابن عثيمين]

الجمــاع : فيحــرم على زوجهــا أن يجامعهــا ويحــرم علــيها تمكــينه . [الشيخ ابن عثيمين]

الطــلاق : فيحـرم على الزوج طـلاق الحـائض حـال حــيضها . [الشيخ ابن عثيمين]

الحكــم ببــراءة الرحــم : أي خــلوه من الحمــل . [الشيخ ابن عثيمين]

وجــوب الغــسل : فيجــب على الحـائض إذا طهــرت أن تــغتسل بتــطهــير جمــيع البــدن . [الشيخ ابن عثيمين]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://thanwi.forumarabia.com
 
ملف شامل لاحكام تخص المرأة 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ملف شامل لاحكام تخص المرأة 1
» ملف شامل لاحكام تخص المرأة 2
» عورة المرأة مع المرأة
» من فقة المرأة المسلمة
» حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رسمة الإبداع للثانوية الخامسة :: الفقه الاسلامي :: فقه المرأة المسلمة-
انتقل الى: